responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 329


الأحوط استحبابا أداء خمسه .
( 1389 ) - مصارف الحج من المؤونة ، فلو حصل على ربح أثناء السنة وكان وقت تخميسه بعد أشهر الحج ، جاز له صرف هذا الربح في الحج إذا كان مستطيعا ، حتى لو كان هذا الربح يشكل جزءا من استطاعته ، أما إذا كان وقت أداء خمسه قبل أشهر الحج ، فالواجب عليه أداء خمسه أولا . وكذا يجب أداء الخمس أولا لو كان الربح من حاصل السنوات السابقة . ثم لو عصى ولم يحج تلك السنة مع استطاعته ، فيجب عليه على الأظهر أن يؤدي خمس المال الذي كان قد خصصه للحج ، ولو كان تخميسه موجبا لعجزه عن اتيان الحج الذي قد استقر وجوبه عليه ، فلا يبعد أن يستثنى مال الحج من مؤونة السنة التي يؤديه فيها .
( 1390 ) - ما يصرفه المكلف في نذر أو كفارة يحسب من المؤنة ، وكذا ما يوزعه من هدايا أو صلات ، فلا يجب تخميسه بشرط ألا يكون زائدا عما يليق بشأنه .
( 1391 ) - يجوز على الأظهر لمن حصل على ربح أثناء العام استثناء مؤونة السنة منه قبل تخميسه ، حتى لو كان له مال آخر مخمس يمكنه صرفه في مؤونته ، و إن كان الأحوط استحبابا أن يجعل مؤونة السنة من المال الآخر الذي ليس فيه الخمس ، ويؤدي خمس كامل الربح هذا العام ، دون استثناء شئ منه .
( 1392 ) - أجرة المنزل التي يدفعها المستأجر تحسب من مؤونة سنته ، إذا توقف رفع حاجته للسكن على دفعها .
( 1393 ) - إذا اشترى من أرباحه مقادير من الطعام ، من قمح أو أرز أو سكر مثلا ، لتأمين حاجته خلال السنة ، وفضل منها شئ حين حلول رأس سنته ، وجب عليه تخميس الفاضل .
( 1394 ) - لا يجب تخميس أثاث المنزل الذي يشتريه المرء من أرباح السنة قبل

329

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست