4 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ ، فإن لم يكن مطمئنا للاستيقاظ قبل الفجر لم يجز له النوم ثانية حتى لو احتمل ذلك . 5 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ ، وكان مطمئنا إلى أنه إن نام ثانية فسوف يتمكن من الاستيقاظ قبل الفجر ، ففي هذه الصورة لا يحرم عليه معاودة النوم ، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط . ولو نام ثانية ولم يستيقظ ، وجب عليه القضاء ، و الأحوط وجوبا له دفع الكفارة أيضا . أما لو استيقظ للمرة الثالثة ، ثم نام كذلك ، فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر ، فالواجب عليه القضاء ، والأحوط بل الأقوى اعطاء الكفارة أيضا . ( 1327 ) - النومة الأولى للمحتلم هي التي تقع بعد استيقاظه من النوم الذي احتلم فيه . فلا تحسب له النومة التي احتلم فيها . ( 1328 ) - إذا احتلم الصائم أثناء نومه نهارا ، لم يجب عليه المبادرة إلى الغسل فورا . ( 1329 ) - لا يبطل صوم رمضان بالاصباح جنبا حتى لو علم المكلف إن احتلامه كان قبل الفجر . ( 1330 ) - يبطل صوم قضاء رمضان بالبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ، وإن لم يكن عن عمد على الأظهر . إلا إذا تضيق وقته ، بنحو لو بطل صوم ذلك اليوم لم يجد فرصة أخرى لقضائه ، فيحتمل عندئذ الحاقه بصوم رمضان في عدم البطلان إلا في صورة البقاء على الجنابة متعمدا . ( 1331 ) - يبطل صوم الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل - أو تتيمم إن كانت وظيفتها التيمم - عمدا ، ووجوب الكفارة عليها في هذه الصورة لا يخلو من وجه . أما إذا تركت الغسل والتيمم لضيق الوقت عن أي منها ، كما لو