طهرت في وقت لا يتسع لاتيان شئ منهما أو لجهلها بالنقاء ، كما لو التفتت بعد طلوع الفجر إلى كون النقاء قد حصل قبله ، فصومها صحيح . ( 1332 ) - إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد الفجر لم يصح منها الصوم . وكذا يبطل صومها لو أصابها الحيض أو النفاس أثناء النهار ، ولو كان قبل الغروب بقليل . ( 1333 ) - إذا أتت المستحاضة الكثيرة بما يجب عليها من الأغسال ، فصومها صحيح . واشتراط صحة صومها باتيان الغسل الواجب لصلاة الصبح لا يخلو من وجه ، دون غسلي العشائين لليلة الماضية أو الآتية على الأظهر ، فلا تشترط صحة صومها بهما . والأحوط وجوبا كون المستحاضة المتوسطة كالكثيرة في اشتراط صحة صومها باتيان الغسل الواجب عليها . أما المستحاضة القليلة فلا تشترط صحة صومها باتيان الوضوء الواجب عليها . ( 1334 ) - في جميع موارد وجوب الغسل لا يخلو وجوب التيمم لمن عجز عن الغسل من وجه ، ويجب على المتيمم على الأحوط عندئذ البقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر . الاحتقان بالمائع : ( 1335 ) - يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع ، حتى لو كان مع الاضطرار ولأجل العلاج على الأظهر .