الواجب المعين كشهر رمضان من دون تعمد في ذلك كالمكره مثلا ، فصومه صحيح . أما من تركهما نسيانا في شهر رمضان فصومه باطل . ( 1324 ) - إذا ترك الجنب الغسل في الواجب المعين - مع كونه مكلفا به - عمدا إلى أن ضاق الوقت عن اتيانه ، وجب عليه التيمم ، ويكون صومه صحيحا على الأظهر . ( 1325 ) - لا يجوز للمكلف اجناب نفسه في ليالي صوم الواجب المعين من رمضان أو غيره إذا ضاق وقته عن تحصيل أي من الغسل أو التيمم ، وكذا لا يجوز له ذلك على الأظهر إن لم يتسع الوقت إلا للتيمم فقط ، فإن عصى وأجنب وجب عليه على الأحوط التيمم والصوم ، ثم قضاؤه فيما بعد أيضا . ( 1326 ) - من أجنب في ليالي رمضان أو غيره من الواجب المعين فله صور و أحكام : 1 - إذا علم أنه إن نام فلن يتمكن من الاستيقاظ قبل طلوع الفجر بنحو يدرك معه الغسل ، ففي هذه الصورة لا يجوز له النوم - إذا لم يكن في ترك النوم عسر وحرج عليه - قبل اتيان الغسل ، فإن نام عندئذ ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر بطل صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة . 2 - إذا علم أو اطمأن أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر ، ونام مصمما على الاغتسال حين الاستيقاظ ، فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويكون صومه صحيحا . 3 - إذا علم أو احتمل أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر ، لكنه نام مصمما على ترك الاغتسال حين الاستيقاظ ، أو مترددا في اتيانه وعدمه ، فإن لم يستيقظ في هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة .