رمس الرأس في الماء البقاء على الجنابة والحيض والنفاس حتى طلوع الفجر رمس الرأس في الماء : ( 1318 ) - يبطل الصوم على الأقوى بتعمد رمس كامل الرأس في الماء ، حتى لو كان سائر البدن خارجه . ولا يبطل بغمس البدن بكامله مع قسم من الرأس ، ما دام هناك قسم من الرأس خارج الماء . وكذا لا يبطل الصوم على الأظهر ، فيما لو رمس كامل الرأس والبدن مع وجود حائل أو حاجب غليظ حول الرأس يمنع وصول الماء إليه ، أو مع كون الرأس مصبوغا بما يمنع ذلك . ( 1319 ) - لا يبطل الصوم على الأظهر برمس الرأس في الماء على دفعات ، بأن يرمس في كل مرة قسما منه ، ما دام لم يتحقق رمسه بالكامل في لحظة واحدة . ( 1320 ) - يبطل الصوم على الأحوط برمس الرأس في الماء المضاف . ( 1321 ) - لا يبطل الصوم برمس الرأس في الماء من دون اختيار ، كمن سقط في الماء قهرا ، أو كمن نسي كونه صائما فرمس رأسه في الماء . لكن إذا ارتفع العذر أثناء الرمس ، كأن يتذكر الناسي ، أو يرتفع الاكراه عمن رمس رأسه مكرها ، وجب الاخراج من الماء فورا ، فإن لم يفعل بطل صومه . البقاء على حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر : ( 1322 ) - يبطل الصوم بتعمد البقاء على الجنابة ، بترك الغسل أو التيمم لمن وظيفته ذلك - حتى طلوع الفجر - أما حكم قضاء صوم رمضان ، فسيأتي بيانه قريبا . ( 1323 ) - من ترك الغسل أو التيمم من الجنابة قبل طلوع الفجر في صوم