استبصر المخالف قبل الزوال ، فالأحوط وجوبا له اكمال ذلك اليوم ، ثم قضاؤه فيما بعد . نية الصوم يعتبر في صحة الصوم النية ، ويجوز للمكلف احداثها لكل يوم من شهر رمضان في الليلة السابقة عليه ، مخيرا في وقت إتيانها ما بين أول الليل إلى طلوع الفجر ، كما يجوز له الاكتفاء بنية واحدة لصوم تمام الشهر من أوله ، لكن لا يترك الاحتياط عندئذ بتجديد النية في كل ليلة . ( 1292 ) - لا يجب إخطار النية في القلب ، ولا إجراؤها على اللسان ، بأن يقول مثلا : " أصوم غدا قربة إلى الله " ، بل يكفي أن يكون الداعي إلى الصوم - بالامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب - هو امتثال أمر الله تعالى . ( 1293 ) - يمتد وقت نية الصوم المستحب إلى أن يبقى من آخر النهار ما يكفي لإحداثها ، فيجوز للمكلف اتيانها ولو قبل الغروب بلحظة ، إذا لم يكن قد ارتكب مفطرا خلال النهار ، ويصح صومه . ( 1294 ) - من نام قبل الفجر من دون أن ينوي الصوم يجوز له تجديد النية اختيارا في غير الواجب المعين إذا استيقظ قبل الزوال ، ويصح صومه ، سواء كان واجبا غير معين أو مستحبا . أما إذا استيقظ بعد الظهر ، فيمكنه أن ينوي الصوم المستحب فقط دون الواجب . ( 1295 ) - يجب على الأقوى في صوم غير رمضان - في صورة تعدد ما في الذمة - تعيينه في النية ، بأن ينوي أنه يصوم قضاءا أو وفاء لنذر أو كفارة مثلا . ولا يجب