ويكون صحيحا . ( 1285 ) - يبطل الصوم في السفر ، حتى لو صام نسيانا منه أنه مسافر ، أو نسيانا للحكم ببطلان صوم المسافر . ( 1286 ) - لا يبطل صوم المسافر مع الجهل بالحكم ، فمن صام في السفر جهلا ببطلان صوم المسافر ، فصومه صحيح . ( 1287 ) - الشيخ والشيخة اللذان يعجزان عن الصوم أو يشق عليهما ذلك و ذو العطاش وهو من به داء العطش بنحو يعجز معه عن تحمل العطش أو يشق عليه ذلك حكمهم واحد ، إذ يجوز لهم الافطار . ثم إن تمكنوا من قضائه قبل حلول شهر رمضان من العام المقبل ، وجب عليهم ذلك على الأقوى . أما إذا لم يتمكنوا من قضائه إلى ذلك الحين أيضا ، فيجب عليهم التصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الشعير وشبههما . ( 1288 ) - الصبي والصبية البالغان حديثا ، إذا عجزا عن الصوم لم يجب عليهما ، و لا كفارة عليهما أيضا ولكن عليهما القضاء . ( 1289 ) - الحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بحملها يجب عليها الافطار ، و التصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ثم قضاء ما أفطرته فيما بعد . ( 1290 ) - المرضع القليلة اللبن - سواء كانت أما للرضيع أو مستأجرة أو متبرعة - إذا أضر الصوم بها أو بالرضيع ، وجب عليها الافطار والتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ثم قضاء ما أفطرته بعد ارتفاع العذر فيما بعد ، لكن هذا إذا انحصر الارضاع بها ، أما لو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو بدونها ، فلا يجوز لها الافطار . ( 1291 ) - إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال ، فالأحوط استحبابا له إن لم يكن قد ارتكب شيئا من المفطرات أن ينوي الصوم ويصوم بقية اليوم . أما إذا