ذلك في صوم رمضان . بل لو نسي المكلف أنه في شهر رمضان ، أو كان جاهلا بذلك ، ونوى صوم غيره فيه لم يقع ، بل يحسب له صوم رمضان ، إلا إذا كان يصوم نيابة عن ميت ، حيث لا يحسب له صوم رمضان عندئذ ، وفي صحته عن الميت تأمل ، إلا أن يكون قصده منحلا إلى جزئين مستقلين : الأول أنه يصوم واجبا ، والثاني أنه نيابة عن الغير ، حيث يحسب له صوم رمضان في هذه الصورة على الأظهر . ( 1296 ) - من ترك نية صوم شهر رمضان أو واجب معين غيره متعمدا حتى طلع الفجر ، بطل صومه ذلك اليوم ، ووجب عليه القضاء ، أما وجوب الكفارة فمحل تأمل . ( 1297 ) - من نوى صوم غير رمضان في شهر رمضان عامدا ، مع علمه بكونه في شهر رمضان ، بطل صومه ، فلا يقع عما نواه ، ولا يحسب له من شهر رمضان . ( 1298 ) - من صام بنية كونه اليوم الأول من الشهر مثلا ، فتبين كونه الثاني أو الثالث ، فصومه صحيح . ( 1299 ) - من نسي كونه في شهر رمضان ، أو كان جاهلا بذلك ، إذا التفت قبل الزوال ، فإن لم يكن قد ارتكب مفطرا ، وجب عليه المبادرة بنية الصوم فورا ، وإلا بطل صومه . ( 1300 ) - لا يجب صوم يوم الشك في أنه آخر شعبان أو أول رمضان . ولا يجوز لمن أراد صومه أن ينويه من رمضان ، بل يجب إما صومه على أنه من شعبان قضاءا أو استحبابا أما شابههما أو بنية امتثال أمر الله الواقعي . وفي كلتا الصورتين إذا تبين كونه من رمضان أجزأه . ( 1301 ) - من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان ، ثم تبين أثناء النهار كونه من رمضان ، وجب عليه أن ينويه من رمضان .