2 - من الغائط ( 77 ) - يتخير المكلف في مخرج الغائط بين غسله بالماء حتى ينقى ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، وإن كان الغسل بالماء أفضل ويستثنى ثلاث حالات يتعين فيها الغسل بالماء وهي : 1 - إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . 2 - أن يكون قد أصاب المخرج نجاسة خارجية . 3 - أن يتعدى الغائط عن المقدار المعتاد تلوثه من المخرج ، ليصيب شيئا من أطرافه التي لا يصيبها الغائط عادة . ( 78 ) - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون و الرائحة . ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار أو بالخرق عادة كالأجزاء الصغار ورطوبة المحل . ( 79 ) - يكفي في غسل مخرج الغائط الغسل مرة واحدة ، إذا زالت العين و الأثر بذلك . ( 80 ) - لا يشترط في المسح استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق ، بل المناط حصول النظافة وزوال العين ولو كان المستعمل في ذلك حجرا واحدا . ( 81 ) - يجب أن تكون الأحجار أو نحوها مما يستعمل في المسح طاهرة . ( 82 ) - يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، كالأوراق المكتوب عليها شئ من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به ، أو أحد الأنبياء ( عليهم السلام ) ، ومن الممكن أن يوجب ذلك الكفر في صورة العلم والعمد . لكن مع عدم العلم والعمد ، أو مع عدم كون الكتابة المذكورة مقروئة ، فالأظهر حصول الطهارة بالمسح بها . ( 83 ) - الأظهر حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث ، وإن كان استعمالهما