2 - أن لا يعلم بخروج رطوبة مشكوكة بالبول حين ذلك . فإذا انتفى أحد الشرطين حرم الاستقبال والاستدبار حين الاستبراء . ( 73 ) - يحرم التخلي في مواضع : 1 - المكان المملوك الذي لم يعلم إذن صاحبه ولو بالفحوى . 2 - في الأماكن الموقوفة على فئة خاصة من الناس ، كبعض المدارس . 3 - على قبور المؤمنين وسائر المقامات الدينية المقدسة ، إذا لزم من ذلك هتك لها . 4 - في الأزقة المغلقة دون إذن سكانها . كيفية الاستنجاء : 1 - من البول ( 74 ) - لا يطهر موضع البول إلا بالغسل بالماء المطلق . ( 75 ) - يكفي في تطهير موضع البول غسله مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة بشرطين : 1 - أن يكون البول خارجا من الموضع الطبيعي . 2 - ألا تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد تنجسه . فلو انتفى أحد هذين الشرطين ، بأن كان المكلف يبول من غير الموضع الطبيعي ، أو كان يبول من الموضع الطبيعي ، لكن تجاوز البول عن الحدود المعتاد تنجسها به ، وجب على الأحوط غسل مكان وصول البول مرتين بعد إزالة عين البول . ( 76 ) - حكم المرأة والرجل واحد في مسألة تطهير موضع البول .