في ذلك محرما . ( 84 ) - الأظهر تحقق طهارة مخرج الغائط إذا كان الاستنجاء بالمسح ، ولا مانع من الصلاة معه وإن لم يغسل الموضع . ولا ينجس ملاقيه أيضا ، ولا إشكال في بقاء شئ من الأثر والزوجة في المحل إذا كان هذا المقدار مما لا يزول بالمسح عادة . ( 85 ) - إذا شك المكلف في أنه قد طهر المخرج أم لا ، فالأحوط وجوبا تطهيره ، حتى لو كان من عادته تطهيره بعد البول أو التغوط فورا . ( 86 ) - إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه كان قد استنجى قبل الصلاة أم لا ، فصلاته صحيحة ، لكن عليه التطهير للصلوات الآتية . مستحبات التخلي ومكروهاته : ( 87 ) - يستحب للمتخلي أمور : 1 - أن يجلس للتخلي في مكان بحيث لا يراه الناظر . 2 - تغطية الرأس . 3 - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج . 4 - أن يتكئ حال الجلوس ، على رجله اليسرى . ويكره للمتخلي أمور : 1 - الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي عرضة فيها للعن الناس . 2 - استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، إلا إذا كانت عورته مغطاة فلا كراهة حينئذ .