( 1212 ) - إذا فات المأموم الخطبتان ولكنه أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فصلاته صحيحة . ( 1213 ) - تجب الجماعة في صلاة الجمعة وهي شرط في صحتها ، ولكن لو علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو بحدثه حال الصلاة فالأظهر صحتها . ( 1214 ) - يشترط في إمام الجمعة أن يكون عاقلا ، بالغا ، ذكرا ، عادلا ، طاهر المولد ، وشيعيا اثني عشريا ، ولا يجب أن تكون صلاة الجمعة واجبا تعيينيا عليه . و على هذا يجوز للمسافر أن يؤم صلاة الجمعة . ويعتبر في جماعة صلاة الجمعة ما يعتبر في جماعة الصلاة اليومية من عدم الفاصل بين المأمومين أو الحائل وغير ذلك . ( 1215 ) - يجب في نية صلاة الجمعة على المأمومين قصد الاقتداء بالإمام ، و الأحوط استحبابا للإمام أن يقصد الإمامة ، وإن كانت الصلاة مجردة عن نية الإمامة وبقصد ما هي الوظيفة الفعلية صحيحة . ( 1216 ) - لا يعتبر في صلاة الجمعة قراءة سورة معينة من القرآن ، ولكن يستحب أن يقرأ بعد الحمد سورة " الجمعة " في الركعة الأولى ، وسورة " المنافقون " في الركعة الثانية . ( 1217 ) - يستحب الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الجمعة . ( 1218 ) - يستحب في صلاة الجمعة قنوتان : الأول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ، والثاني في الركعة الثانية بعد القيام من الركوع وقبل الهوي إلى السجود . ( 1219 ) - إذا هوى المصلي إلى الركوع سهوا بعد قنوت الركعة الثانية وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه الهوي إلى السجود ، ولو التفت حال بلوغه حد الركوع ولم يحصل منه أي مكث يصدق به الركوع وجب عليه الهوي إلى