لا بأس بقراءة غيره مع عجزه . ( 1206 ) - الأحوط وجوبا أن تقرأ الخطبتان بنحو يتمكن الحاضرون جميعا من فهم معناهما حتى لو بينتا لهم بغير العربية ، ويتأكد هذا الاحتياط في الفقرة المشتملة على الوعظ من الخطبة . ( 1207 ) - يجب على الخطيب القيام حال أداء الخطبة ، كما يجب عليه الجلوس آنا ما بين الخطبتين . وأن يرفع صوته بالنحو المتعارف الموجب لسماع من يمكنه سماعه عادة من الحاضرين . وإن كانت صحة الصلاة بإسماع العدد المعتبر في انعقادها لا تخلو من وجه . ( 1208 ) - الأفضل للإمام أن يكون على طهارة حال الخطبة وإن كان الأظهر عدم اشتراط صحة الخطبة بالطهارة . والحكم بعينه جار في حق المأمومين . و لا يشترط أيضا في صحة الخطبة طهارة البدن واللباس . ( 1209 ) - لا تبطل الخطبة بتكلم الخطيب أثناءها بكلام أجنبي عنها ما دامت الموالاة والوحدة العرفيتان للخطبة - اللتان هما شرط فيها - لم تبطلا بذلك . ويعتبر أيضا أن لا يؤدي ذلك إلى فوات وقت صلاة الجمعة . وكذا الحكم فيما لو توضأ الإمام أثناء الخطبة مثلا . ( 1210 ) - إذا كان صوت الخطيب يصل بواسطة مكبر الصوت إلى أسماع جميع الحاضرين لم يبعد وجوب استعماله . ( 1211 ) - يجب على المأموم الإنصات إلى الخطبة إذا كان لو أنصت لسمع . كما أنه يحرم عليه التكلم أثناء الخطبة إذا كان يؤدي إلى فوات الإنصات الواجب ، وإن كان ذلك لا يبطل الخطبة والصلاة في حقه . وأما ما لا يفوت به الإنصات الواجب فالأحوط استحبابا تركه .