السجود وتصح صلاته في الصورتين ، وأما لو التفت بعد ما تحقق منه مكث ركوعي فصلاته باطلة . ( 1220 ) - إذا أدرك المأموم الركعة الثانية من صلاة الجمعة - بشرط وقوع تلك الركعة في الوقت - فجمعته صحيحة وإن كان أدرك الإمام في الركوع ، فيتم ركعته مع الإمام ثم يأتي بالركعة الثانية منفردا . ولو شك أنه أدرك الركوع مع الإمام أم أنه بلغه بعد ما رفع الإمام رأسه فصلاته باطلة ، ويجب عليه أن يصلي الظهر . ( 1221 ) - من وجبت عليه صلاة الجمعة تعيينا إذا علم أنه لا يلحق صلاة الجمعة ولو بإدراك ركوع ركعتها الثانية مع الإمام جاز له أن يصلي الظهر في محله و لم يجب عليه الحضور ، ويجوز له الشروع في الظهر حالا ولا يجب عليه تحصيل العلم بانتهاء صلاة الجمعة . ولو فرض أنه شرع في صلاة الظهر من دون إحراز سقوط الجمعة عنه ، ثم تبين له في الأثناء أو بعد الفراغ موافقة عمله للواقع ، وأنه لم يكن الحضور واجبا عليه فصلاته صحيحة إذا تمشى منه قصد القربة . ( 1222 ) - تصح صلاة الجمعة من الخنثى ، ولكن لا تصح الجمعة بإمامته كما لا يعتبر من جملة الخمسة الذين هم أقل ما تنعقد به الجمعة . ( 1223 ) - يشرع الأذان الأول لصلاة الجمعة عند الزوال ، وأما الأذان الثاني بعد ذلك - الذي يفعله المخالفون - فهو بدعة وحرام . وإذا أقيمت صلاة الجمعة فالأحوط وجوبا ترك الأذان لصلاة العصر ذلك اليوم . ( 1224 ) - إذا مات الإمام أثناء الصلاة أو أغمي عليه وجب على المأمومين أن يقدموا أحدهم ليكمل الصلاة بهم بشرط أن يكون واجدا لشرائط الإمامة ، كما يجب عليهم أيضا تجديد نية الائتمام بالإمام الجديد . وكذلك لو أحدث الإمام في صلاته