الجمعة كما يأتي . ( 1200 ) - لا تصح جمعتان إذا لم يفصل بينهما مسافة فرسخ فصاعدا فلو كانت المسافة أقل من فرسخ وأقيمت جمعتان صحت السابقة منهما وبطلت اللاحقة سواء علم بعضهم بصلاة الآخر أم لا . ولو تقارنت الصلاتان بطلتا جميعا ، ولهم أن يقيموا جمعة أخرى واحدة مع بقاء الوقت . والعبرة في السبق والتقارن بسبق إحدى تكبيرتي الإحرام وتقارنهما . ( 1201 ) - لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام . وعلى هذا يكفي في مشروعيتها حضور أربعة أشخاص ممن تتوفر فيهم شرائط الوجوب - ولو التخييري خاصة - بالانضمام إلى الإمام . ( 1202 ) - يشترط في صحة صلاة الجمعة قراءة الخطبتين مع تقديمهما على الصلاة . فلو أخل بتقديم الخطبتين عمدا وجبت قراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما . و أما مع الإخلال بهما نسيانا فقراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما هو الأحوط . ( 1203 ) - يشترط في صحة الخطبتين وقوع القدر الواجب منهما بعد الزوال على الأظهر . فلو وقعت الخطبتان قبل الزوال وجب إعادة واجباتهما بعده . ( 1204 ) - يجب في كل خطبة أن تكون مشتملة على حمد الله تعالى . والأظهر اعتبار اشتمالها على الصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) . ولا بد من أن لا يخلو مجموع الخطبتين من الوعظ وقراءة القرآن ، بل الأحوط وجوبا اشتمال كل خطبة منهما على الأمرين كما أن الأحوط مراعاة الترتيب المذكور وأن يكون ما يقرؤه من القرآن سورة كاملة في كل خطبة . والأحوط أيضا في خصوص الخطبة الثانية اشتمالها على الصلاة على المعصومين واحدا واحدا . ( 1205 ) - الخطبتان يقرؤهما إمام الجمعة نفسه على الأحوط وجوبا ، نعم