فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته . وكذا لو رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا ، ثم عاد إليه ، لكن رفع الإمام رأسه قبل وصوله لو تكرر ذلك في سجدتين من ركعة واحدة ، أما إذا حصل ذلك في سجدة واحدة أو أكثر لكن في أكثر من ركعة ، فلا تبطل الصلاة . ( 1179 ) - من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام من دون أن يأتي بالذكر الواجب سهوا ، وجب عليه الرجوع للركوع بقصد متابعة الإمام ، وعليه اتيان الذكر عندئذ . لكن إذا رأى أنه لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع إذ سيرفع الإمام رأسه قبل أن يصل فعليه إلا يرجع للركوع ، ولا تبطل صلاته بترك ذكره . ( 1180 ) - من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ، وترك العود إليهما للمتابعة سهوا أو متوهما عدم ادراك الإمام فيهما ، فصلاته صحيحة . ( 1181 ) - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا ، فتخيل أنها السجدة الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فبان كونها الثانية ، حسبت له ثانية كذلك ، وإن تخيل أنها الثانية فسجد بقصد ذلك ، ثم تبين كونها سجدة الإمام الأولى ، حسبت له الأولى أيضا ، وأكمل صلاته مع الإمام . ( 1182 ) - لو ركع قبل الإمام سهوا ، فإن كان لو رفع رأسه يدرك شيئا من قراءة الإمام ، وجب عليه القيام ثم متابعة الإمام في الركوع ، وتكون صلاته صحيحة . أما إذا كان لا يدرك شيئا من قراءة الإمام لو رفع رأسه ، فالواجب عليه الرجوع أيضا ، ومتابعة الإمام ، لكن صلاته صحيحة سواء رجع أم لم يرجع . ( 1183 ) - لو سجد قبل الإمام سهوا ، وجب عليه العود والسجود مع الإمام رعاية للمتابعة ، لكن لا تبطل صلاته إن لم يرجع . ( 1184 ) - إذا أتى الإمام بالقنوت أو التشهد في غير محله سهوا ، لم تجب متابعته