باتيانهما ، لكن لا يجوز الإخلال بمتابعته ، بالركوع قبله أو القيام كذلك ، بل يجب الانتظار حتى يفرغ من قنوته ويركع ، أو تشهده ويقوم . ( 1185 ) - يجوز للمأموم الانفراد أثناء صلاة الجماعة التي لا تشترط الجماعة في صحتها على الأظهر ، حتى لو كان ناويا الانفراد قبل دخوله فيها ، وذلك كمن نوى الائتمام بإمام في بعض الركعات ، ثم الانفراد وتعجيل باقي صلاته ، ليتمكن من ادراك صلاة أخرى معه جماعة . لكن يمكن أن يمنع من ذلك إن أدى إلى اختلال نظم الجماعة ، وايقاع المأمومين في الخطأ والاشتباه . ( 1186 ) - إذا عدل المأموم إلى الانفراد لعذر بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد و السورة ، لم يجب عليه اتيانهما . نعم لو عدل أثناء القراءة ، وجب عليه اتيان ما بقي منها مما لم يكن الإمام قد قرأه بعد . ( 1187 ) - إذا نوى العدول إلى الانفراد أثناء الجماعة لم يجز له العدول إلى الائتمام ثانية على الأحوط ، لكن لو تردد في نية الانفراد وعدمه ، ثم عاد فقرر الاستمرار في الجماعة فجماعته صحيحة . مستحبات صلاة الجماعة : ( 1188 ) - إذا كان المأموم رجلا واحدا استحب له الوقوف على يمين الإمام و إن كان امرأة فيستحب لها الوقوف خلف الإمام ، وإذا كان رجل وامرأة ، أو رجل وعدة نساء ، يستحب أن يقف الرجل على يمين الإمام ، والبقية خلفه ، وإن كانوا عدة رجال ، أو عدة نساء ، استحب لهم الوقوف خلف الإمام ، وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء استحب وقوف الرجال خلف الإمام ، ووقوف النساء خلفهم . ( 1189 ) - إذا أمت المرأة النساء وقفن جميعا صفا واحدا أو صفوفا من دون أن