الانفراد إذا أراد سبق الإمام فيه بلا عذر . وإن كان الأحوط استحبابا المتابعة في الأقوال . ( 1174 ) - لو ترك المأموم متابعة الإمام فيما وجبت فيه فصلاته صحيحة على الأقوى ، إذا كان قد دخل في الجماعة وكبر للصلاة بعد الإمام ، لكنه يكون قد عصى ، بل تصح جماعته أيضا على الأقوى ، إلا إذا تقدم أو تأخر بشكل فاحش ، على وجه ذهبت معه هيئة الجماعة ، خصوصا إذا كانت المخالفة وترك متابعة الإمام في أركان متعددة ، فعندئذ تكون صحة جماعة المأموم محل احتياط ، لكن أصل الصلاة صحيح . ( 1175 ) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عمدا ، وجب عليه الانتظار قائما إلى أن يرفع الإمام رأسه ، ولو عاد إلى الركوع ثانية بقصد متابعة الإمام بطلت صلاته . ( 1176 ) - إذا انحنى المأموم للركوع في غير ركعته الأولى قبل الإمام عمدا ، فلا يجوز له الرجوع ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يركع الإمام فيكمل الركوع معه ، و تصح صلاته فيما لو كان ركوعه بعد فراغ الإمام من القراءة . ولو رجع إلى القيام ثم ركع مع الإمام ثانية بطلت صلاته ، فإن رجع ولم يركع مع الإمام تصح صلاته و جماعته ، لكنه يكون قد عصى . ( 1177 ) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ، وجب عليه العود ومتابعة الإمام ، ولا تبطل الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين لو تكرر الأمر فيهما في نفس الركعة أيضا في هذه الصورة . وفي حكم السهو أيضا ، ما لو نسي كونه مأموما ، أو ظن أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع ، وكل عذر يوجب ترك متابعة الإمام . ( 1178 ) - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ، ثم عاد إليه للمتابعة ،