responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 281


أحكام الجماعة :
( 1169 ) - لا تجب قراءة الحمد والسورة في الأوليين على المأموم في الجماعة ، و يتحملهما عنه الإمام . ويجب عليه اتيان ما سواهما ، لكن لو لم يلتحق بالجماعة من أولها ، فصادفت ركعته الأولى أو الثانية الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام ، فلا تسقط القراءة عنه ، بل يجب عليه العمل بوظيفته .
( 1170 ) - يجب على الأحوط ترك المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من الجهرية ، إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة من دون تشخيص الكلمات ، أما إذا لم يسمعه أصلا ، فيستحب له قراءتهما اخفاتا ، ولو جهر بهما سهوا فلا إشكال . وإذا كان يسمع بعض الكلمات دون بعض ، فالواجب احتياطا ترك قراءة ما يسمعه .
( 1171 ) - يكره للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له الذكر بدلهما .
( 1172 ) - يجب على المأموم إذا صلى مع المخالفين العمل بوظيفة المنفرد في القراءة ، وإذا وجبت عليه التقية قرأ الحمد والسورة ، أو الحمد على الأقل مع الاخفات . وإلا وجب عليه إعادة الصلاة .
( 1173 ) - يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا . والأظهر جواز المقارنة ، وإن كان الأحوط الترك ، إلا في تكبيرة الاحرام ، فالأحوط وجوبا فيها تأخر شروع المأموم عن فراغ الإمام . و أما في الأقوال ، فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام حتى التسليم ، فإنه يجوز التقدم فيه عمدا وبلا عذر ، لكن الأحوط للمأموم عندئذ قصد

281

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست