الشرط الثالث : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف على الأظهر ، و الأحوط تأخره عنه ولو يسيرا وإن كان الأظهر جواز المساواة في الموقف . و الأفضل أن يقف المأموم إذا كان واحدا على يمين الإمام ، وإذا كانوا أكثر فيقفون خلفه الشرط الرابع : أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم ( أي موقف الإمام و مسجد المأموم ) ، أو بين المأموم والصف المتقدم عليه الذي يتصل بالإمام بواسطته بقدر مسقط جسم الانسان في حال السجود على الأظهر ، وإلا بطلت الجماعة . و لا مانع من الأقل من ذلك ، كما إذا كان بمقدار خطوة متعارفة على الأظهر . ( 1160 ) - لا يقدح وجود البعد المذكور بين المأموم والإمام ، أو الصف المتقدم عليه ، إذا كان الشخص متصلا بالإمام بواسطة بعض المأمومين عن أحد الجانبين أو كليهما . ( 1161 ) - لو تجدد الحائل أو الفصل بالمسافة القادحة المذكورة أثناء الصلاة بطلت الجماعة ، لكن تصح الصلاة فرادى ، حتى لو كان حصول الفصل بسبب خروج جميع المصلين في الصف الذي يصل المأموم بالجماعة عن الائتمام ، إما لفراغهم من الصلاة أو عدولهم إلى الفرادى ، أو بطلان صلاتهم . أما لو خرجوا عن الائتمام مع عدم حصول الفصل المذكور بخروجهم ، لكونهم كانوا يشغلون أقل من المسافة المعتبرة في الفصل ، فلا يقدح ذلك في جماعة من كان متصلا بالجماعة بواسطتهم .