شرائط إمام الجماعة : يعتبر في إمام الجماعة أمور : 1 - كونه بالغا على الأحوط . فلا يجوز على الأحوط الائتمام بالصبي حتى لو كان مميزا . 2 - كونه شيعيا اثني عشريا . 3 و 4 - كونه عاقلا حال الجماعة ، طاهر المولد أي عدم ثبوت كونه ابن زنا بنظر المأموم . 5 - صحة صلاة الإمام بنظر المأموم ، فلو علم المكلف ببطلان صلاة الإمام ، كأن يعلم ببطلان وضوئه مثلا ، لم يجز له الائتمام به ، وإن كان الإمام غافلا عن ذلك . 6 - كونه عادلا ، والمراد بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة هي عبارة عن حسن الظاهر ، أي الابتعاد عن الذنوب الكبيرة بنحو يستكشف منه في ظاهر أحوال الشخص ولو بشكل ظني أنه بان على ترك المعاصي ، ولا يتحقق ذلك بمجرد ترك الذنوب بضعة أيام من باب الصدفة والاتفاق . والاصرار على الذنوب الصغيرة بمنزلة ارتكاب الكبيرة . ويشترط أن يحرز المأموم حسن الظاهر هذا . 7 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، فلا يجوز لمن يصلي عن قيام الائتمام بمن يصلي من جلوس أو مضطجعا على الأظهر ، كما لا يجوز على الأحوط ائتمام الجالس بالمضطجع . كما أن ائتمام القائم من دون اعتماد بمن يحتاج إلى الاعتماد على شئ في قيامه محل اشكال واحتياط . ( 1162 ) - يجوز للجالس الائتمام بالجالس ، كما تصح الجماعة بالتساوي في جهات النقص أما مع الاختلاف في ذلك كأن يقتدي القائم العاجز عن الركوع