يصدق عليه السترة والجدار . وإذا كان الحائل زجاجا بلا لون يحكي ما وراءه ، فالأقرب فيه عدم المانعية أيضا . ( 1156 ) - لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام ، إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، وكانوا يشاهدون من يشاهد الإمام . وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول ، إذا كان بسبب كون الثاني أطول من الأول . والمراد بمن يشاهد الإمام المتمكن من مشاهدته لولا وجود المأمومين بينهما ، فحيلولة المأمومين من مشاهدة الإمام غير قادحة . ( 1157 ) - إذا وقف الإمام في المحراب ولم يقف خلفه شخص تتصل الجماعة به بواسطته فلا تصح جماعة المصلين في الصف الأول إلى جانبي المحراب الذين تحجبهم جدران المحراب عن رؤية الإمام . ( 1158 ) - إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ، ووقف صف في خارج المسجد ، بحيث وقف واحد منهم بحيال الباب ، والباقون إلى جانبيه ، بحيث يشاهدون من يشاهد الإمام ، صحت صلاة الجميع . ( 1159 ) - تصح جماعة الواقف خلف عمود المسجد ، إذا كان متصلا من أحد الطرفين أو كليهما بالمأمومين ، وكان يشاهد من يشاهد الإمام ، وإلا بطلت . الشرط الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر . كما لا بأس بالانحدار البسيط في مكان الجماعة مع وقوف الإمام في الموضع المرتفع ، إذا لم يمنع ذلك الانحدار من صدق كونها مسطحة عرفا . أما ارتفاع مكان المأموم على الإمام فلا بأس به وإن كان كثيرا .