صحيحة . أما لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الركوع ، فيجب عليه اتيان الحمد و السورة ، فإن لم يتسع الوقت لذلك ، أكمل الحمد ولحق بالإمام . ( 1152 ) - من قرأ الحمد والسورة متوهما أن الإمام في إحدى الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، والتفت قبل الدخول في الركوع أو بعده إلى أنه كان في إحدى الركعتين الأوليين ، فصلاته صحيحة . ( 1153 ) - إذا فرغ الإمام من صلاته أثناء اشتغال المأموم بالتشهد أو التسليم الأول ، فلا يجب على المأموم أن ينوي الانفراد . ( 1154 ) - إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، و أراد ادراك فضل الجماعة ، نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم قام بعد تسليم الإمام واستأنف الصلاة . بل إذا أدركه في التشهد الأخير ، يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبر ، ثم يجلس معه ويتشهد ، ولا يسلم معه ، بل ينتظر فراغه من التسليم ، والأحوط استحبابا أن يجلس متجافيا عند ذلك ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من دون تجديد نية أو تكبير . ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، و يجوز له ذلك على الأظهر في غير تشهد الركعة الأخيرة للإمام أيضا . شروط الجماعة : الشرط الأول : أن لا يكون بين المأموم والإمام ، أو بين بعض المأمومين مع بعضهم الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع من مشاهدة الإمام أو المأموم الذي يشاهد الإمام ، وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا أو غيره من المأمومين من الرجال . ( 1155 ) - الأقرب عدم كون الشباك من الحائل إلا مع ضيق فتحته ، بحيث