لاتيان شئ منها أصلا ، فيقرب عدم اتيانه شيئا من الذكر ويركع مع الإمام ، وإن كان الأحوط العدول إلى الانفراد عندئذ . ( 1147 ) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة حال قيام الإمام ، وجب عليه على الأحوط اتيان الحمد والسورة ، فإن لم يتسع الوقت لاتيان السورة وجب اتيان الحمد كاملة ولحوق الإمام في الركوع ، فإن كان غير متمكن من اللحوق بالإمام في الركوع لو أراد قراءة الحمد أو اكمالها ، فالأحوط له أن ينوي الانفراد ، ويقرأ الحمد والسورة ويكمل صلاته . لكن لو كان المأموم في ركعته الثانية ، وكان الأمر بنحو لن يتمكن معه من اكمال الحمد ولحوق الإمام في الركوع فلا يجوز له ترك الحمد والركوع مع الإمام ، بل يجب عليه اكمالها ولحوق الإمام في السجود ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة العدول إلى الانفراد . ( 1148 ) - من علم أنه لو قرأ السورة فلن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع وجب عليه تركها . ( 1149 ) - من اطمأن أنه لو شرع في قراءة السورة فسيتمكن من اكمالها و ادراك الإمام في الركوع ، فالأحوط وجوبا له الشروع فيها . وكذا لو اطمأن بعد أن شرع فيها أنه سيتمكن من اكمالها وادراك الإمام في الركوع ، فيجب عليه على الأحوط اكمالها . ( 1150 ) - إذا كان الإمام في حال القيام ، ولم يعرف المكلف في أي ركعة هو ، يجوز له الائتمام به . لكن يجب عليه اتيان الحمد والسورة بقصد القربة ، فإذا تبين له فيما بعد أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية فصلاته صحيحة . ( 1151 ) - من ترك القراءة متوهما أن الإمام في إحدى الركعتين الأوليين من الرباعية ، وتبين له بعد الدخول في الركوع أنه كان في إحدى الأخيرتين ، فصلاته