الاحرام على الأظهر . ( 1144 ) - إذا خشي المكلف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، قبل أن يتمكن من الوصول إلى صفوف الجماعة والالتحاق بها ، يجوز له أن يكبر حيث هو ، ثم يركع ، بشرط عدم وجود مانع من الائتمام كحائل يفصله عن الإمام ، أو ارتفاع موضع الإمام . وعليه فوجود مسافة تفصله عن الإمام أو المأمومين لا يمنعه بمجرده من الائتمام على الأظهر ، بل يلتحق بالجماعة ويمشي نحو الصفوف أثناء الركوع ، أو بعده ، وبعد السجود على الأحوط استحبابا ، ولو كلفه ذلك قطع المسافة على مراحل من السير والتوقف . والأحوط وجوبا التوقف عن الذكر حين التحرك و السير ويشترط على أية حال ألا يعد طي هذه المسافة من الفعل الكثير . ( 1145 ) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية ، استحب له اتيان القنوت و التشهد مع الإمام ، والأحوط استحبابا له الجلوس متجافيا حال التشهد ، بأن يعتمد بأصابع يديه وصدر قدميه على الأرض رافعا ركبتيه عنها . ويجب عليه القيام مع الإمام ، وقراءة الحمد والسورة ، فإن لم يتسع الوقت لذلك أتى بالحمد ولحق الإمام في الركوع . فإن كان لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع لو أراد اكمال الفاتحة أو اتيانها أصلا ، فالأظهر مع هذا اكمالها ، وإن كان الأحوط العدول إلى الصلاة منفردا . ( 1146 ) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ، وجب عليه التشهد بعد السجدتين في ركعته الثانية ، والتي تكون ثالثة بالنسبة للإمام ، ثم يقوم . وإن لم يتمكن من اتيان التسبيحات ثلاث مرات يكتفي بإتيانها مرة واحدة ، ويلحق بالإمام في ركوعه أو سجوده . وإن لم يتسع الوقت لاتيان التسبيحات ولو مرة واحدة ، يأتي بما قدر عليه منها ، ويلحق بالإمام في الركوع ، وإن لم يتسع الوقت