وصفه ، فيكفي أن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ، ما دام يعلم صلاحيته للإمامة . ( 1139 ) - إذا نوى الائتمام بشخص ، فتبين فيما بعد كون الإمام شخصا آخر ، فجماعته باطلة حتى لو كان الشخص الآخر عادلا بنظره . نعم تصح صلاته فرادى ، لو كان قد أتى بالقراءة ، وجوبا أو استحبابا أو احتياطا وكذا تصح جماعته وائتمامه أيضا لو كان الأمر بنحو لو علم قبل الصلاة بأن الإمام هو هذا الشخص لائتم به أيضا . ( 1140 ) - إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه قبله لكن لم يلتحق بالجماعة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه حتى لو كان الإمام قد فرغ من ذكر الركوع ، وتحسب له ركعة على الأظهر بشرط أن يدركه قبل أن يرفع رأسه منه . و إذا رفع الإمام رأسه حال هوي المأموم فلا تتحقق الجماعة ، لكن تصح صلاة المأموم فرادى ، ويجب عليه اكمالها . ( 1141 ) - إذا دخل في الجماعة حال ركوع الإمام ، لكن شك في أنه تمكن من الركوع وادراك الإمام قبل رفع رأسه أم لا ، فصلاته صحيحة على الأظهر ، لكنها تصير فرادى على الأحوط . ( 1142 ) - من نوى وكبر للدخول في الجماعة والإمام راكع ، لكن قبل أن يصل حد الركوع رفع الإمام رأسه منه ، يجوز له العدول بنيته إلى الانفراد ، كما يجوز له الصبر إلى أن يقوم الإمام فيتابع معه من أول الركعة التالية ، ولا يحتاج إلى إعادة التكبير عندئذ وتكون الركعة التالية هذه أول ركعة للمأموم . ( 1143 ) - لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ، جاز له التكبير والدخول في الجماعة ، لكن لا يركع ، بل يتابع الإمام في سجدة أو سجدتين ، وعند ما يقف الإمام للركعة التالية تكون هذه أول ركعة للمأموم ، ولا يحتاج لتجديد تكبيرة