فيجوز عندئذ إعادتها على الأظهر . ( 1133 ) - إذا أقيمت الجماعة يستحب لمن كان يصلي نافلة قطعها والالتحاق بالجماعة ، إذا لم يكن مطمئنا إلى تمكنه من ادراك الجماعة لو أكمل صلاته . بل يستحب له القطع إذا لم يطمئن من إدراك ركوع الركعة الأولى من الجماعة أيضا . ( 1134 ) - من كان يصلي فرادى صلاة ثلاثية أو رباعية وأقيمت الجماعة ، فإذا لم يكن مطمئنا إلى تمكنه من ادراك الجماعة لو أكملها ، وكان ذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، يستحب له العدول بها إلى النافلة ، والتسليم على الركعة الثانية للالتحاق بالجماعة . ( 1135 ) - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة . ( 1136 ) - يكفي في تحقق الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام بالإمام ، ولا يشترط في انعقادها وترتب أحكامها من الطرفين نية الإمام الجماعة والإمامة ، و الأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النية ، وفي استحقاقه ثواب الجماعة عندئذ تأمل . ( 1137 ) - يجب في الجماعة وحدة الإمام ، فلو نوى المأموم الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة لكن لو حدث للإمام أثناء الصلاة حادث يمنع من الاقتداء به ، كالموت ، أو الاغماء ، أو الجنون ، أو بطلان الطهارة ، أو الاضطرار لترك الصلاة لحاجة ، فيجوز للإمام أو المأمومين اتخاذ إمام آخر للجماعة ، سواء كان من نفس المأمومين ، أو شخصا آخر أراد الشروع بصلاته في تلك اللحظة ، وكذا يجوز اتخاذ إمام آخر لو كانت صلاة الإمام الأول قصرا وفرغ منها ، أو تبين له أنه لم يكن على طهارة . ( 1138 ) - يجب في الجماعة تعيين الإمام حين النية ، لكن لا يشترط معرفة اسمه و