تقديم قضاء كل من السابقة والمتأخرة في الفوت منهما . ( 1121 ) - يسقط وجوب الترتيب في قضاء اليومية على الأقوى مع عدم معرفة المتقدم والمتأخر ولو ظنا ، فيتخير عندئذ في تقديم أي شاء منها ، وإن كان الأحوط استحبابا تحصيل اليقين بتحقق الترتيب ، إن لم يلزم من ذلك عسر وحرج ، أو التفويت لما كان متيقن الفوات لتحصيل اليقين بالترتيب في البعض الآخر . فمن فاته ظهر ومغرب ولم يضبط المتقدم منهما ولو ظنا ، الأحوط استحبابا له أن يأتي بظهر بين صلاتي مغرب ، أو بمغرب بين صلاتي ظهر . ( 1122 ) - من فاته صلاة ظهر وصلاة عصر مثلا لكن لم يعرف أنهما ليوم واحد أو ليومين مختلفين ، كما لم يميز المتقدمة فوتا منهما ، يجزيه أن يأتي بصلاتين رباعيتين الأولى بقصد ما فاته أولا ، والثانية بقصد ما فاته متأخرا . ( 1123 ) - من فاتته عدة صلوات ولم يعرف عددها ، وجب عليه إن لم يكن في ذلك عسر وحرج أن يقضي من الصلوات ما يتحقق به العلم بأنه قضى كل ما فاته أو أكثر منه ، فإن لم يكن تحقق العلم بذلك ممكنا فيكفي تحقق الاطمئنان ، فإن لم يمكن أيضا يكفيه أن يقضي إلى أن يحصل له الظن بذلك . وإنما تجب هذه الاحتياطات فيما لو كان يعلم أو يحتمل أنه كان يعرف مقدار ما فاته في السابق ثم نسي مثلا ، وإلا أجزأه أن يقضي المقدار المتيقن فوته ، والاحتياط بقضاء الزائد على ذلك حسن ، لكنه غير واجب بحسب الظاهر . ( 1124 ) - من فاتته صلوات لهذا اليوم أو من الأيام السابقة جاز له اتيان الصلاة الأدائية أولا ولم يجب عليه تقديم القضاء لما فات وإن كان أحوط . ( 1125 ) - من علم أنه قد فاتته صلاة رباعية ، ولم يدر أنها الظهر أم العصر أم العشاء ، يجزيه اتيان صلاة رباعية واحدة قضاء عما فاته ويتخير فيها بين الجهر و