الاخفات . ( 1126 ) - من علم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ، ولم يدر أيها كانت يكفيه إذا كان حاضرا اتيان صلاة صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة ، ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات . أما إذا كان مسافرا فيأتي بصلاة مغرب وصلاة ثنائية عما في الذمة . ( 1127 ) - من كان عليه قضاء صلوات من الأيام الماضية ، وصلاة أو أكثر من نفس اليوم أيضا ، فإن لم يرغب بقضائها جميعا ذلك اليوم ، لضيق الوقت منه أو لغيره كعدم إرادته ذلك ، فيستحب له قضاء ما فاته من ذلك اليوم فقط قبل اتيان الصلاة الأدائية ، بل ذلك مطابق للاحتياط . ( 1128 ) - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء كانت صلاة الإمام أدائية أو قضائية . ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، فيجوز للمأموم قضاء الصبح مؤتما بمن يؤدي الظهر أو العصر أو يقضيهما مثلا . ( 1129 ) - يستحب قضاء النوافل الموقتة والرواتب لمن فاتته ، لكن لا يتأكد استحباب ذلك لو كان فوتها بسبب المرض . ويستحب لمن لم يقضها أن يتصدق لكل ركعتين منها بمد من الطعام ، فإن لم يتمكن فلكل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .