( 1115 ) - يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه من الصلوات أو أتى به على وجه يخالف مذهبه . بخلاف ما أتى به بنحو يوافق مذهبه ، فإنه لا يجب عليه قضاؤه ، وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا . وكذا لو أتى به على وفق مذهبنا ، إذا تمشى منه قصد القربة على الأظهر . نعم لو استبصر وفي الوقت متسع لإعادة الصلاة وجب عليه ذلك على الأحوط ، فلو تركها حينئذ وجب عليه قضاؤها . ( 1116 ) - من التفت بعد خروج الوقت إلى أن الصلاة التي صلاها كانت باطلة ، وجب عليه قضاؤها . ( 1117 ) - فاقد الطهورين أي غير المتمكن من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا يجب عليه الأداء ، ويجب عليه القضاء على الأحوط عند تمكنه من تحصيل الطهارة ، خصوصا إذا كان فقدانه للطهارة باختياره بعد دخول الوقت . أما إذا حصل الفقدان الاختياري بعد دخول الوقت ومضي وقت كاف لأداء الصلاة فوجوب القضاء فيه ظاهر . ( 1118 ) - لا يجوز التقصير في قضاء الصلاة ، لكن لا تجب الفورية في ذلك . و يجوز لمن عليه قضاء فريضة تقديم القضاء أو التنفل على الأدائية ، ما دام وقتها لم يتضيق . ( 1119 ) - يجب قضاء الصلاة الجهرية جهرا ، كما يجب قضاء الاخفاتية اخفاتا ، وقضاء النافلة يتبع أداءها في الجهر والإخفات . ( 1120 ) - يجب على الأظهر والأحوط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية بتقديم الأسبق فوتا ، فمن فاتته العصر من يوم ، والظهر من يوم بعده ، وجب عليه على الأظهر والأحوط تقديم قضاء العصر ، ثم قضاء الظهر . ولا يجب ذلك في قضاء غير اليومية كصلاة الآيات مثلا ، أو في قضاء صلاة يومية مع غير يومية ، فيجوز له