مسائل متفرقة في صلاة المسافر : ( 1106 ) - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة على الأظهر ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد الكوفة ، ومقام الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء . والأحوط استحبابا فيها اختيار التقصير . والأحوط وجوبا في المساجد الثلاثة الاقتصار على ما كان من بنائها قديما ، أما المستحدث فيتعين فيه القصر على الأحوط ، كما أن الأحوط الاقتصار في الحائر الحسيني على الحرم الأصلي ، ورعاية صدق الصلاة عند القبر . ( 1107 ) - إذا صلى المسافر تماما في غير هذه المواضع الأربعة بعد تحقق شرائط القصر فله صور : 1 - إذ تارة يكون عالما بالحكم وأن تكليفه التقصير ، وبالموضوع وأنه مسافر قد تحققت فيه شرائط القصر . فالواجب عليه حينئذ إعادة الصلاة قصرا في الوقت ، وقضاؤها كذلك إن كان قد انقضى وقتها . 2 - وأخرى يكون عالما بأصل الحكم بوجوب التقصير على المسافر ، لكن جاهلا ببعض الخصوصيات كأن يجهل أن المسافة الموجبة للقصر هي ثمانية فراسخ ، أو يجهل كفاية التلفيق في حساب المسافة ، فالواجب عليه على الأحوط عندئذ الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . 3 - وثالثة يكون جاهلا بالموضوع ، كما لو تخيل أن المكان الذي يقصده لا يبعد مسافة توجب القصر ، فالواجب عليه على الأحوط بعد تبين الخلاف الإعادة إن التفت في الوقت والقضاء إن التفت بعد انقضائه . 4 - ورابعة يكون ناسيا لسفره ، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، و