إن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء . ( 1108 ) - من صلى قصرا نسيانا مع اعتقاده بأن سفره لا يبلغ المسافة الشرعية أو شكه في ذلك ، لكن انكشف فيما بعد أنه يبلغ المسافة الشرعية الموجبة للقصر ، فتصح صلاته على الأظهر فيما لو كان قد تحقق منه قصد القربة فيها وكذا لو كان جاهلا بأصل الحكم . ( 1109 ) - إذا وصل المسافر إلى وطنه أو المحل الذي نوى الإقامة فيه ، بعد دخول وقت الصلاة ولما يصل بعد ، فالواجب عليه على الأصح أن يصلي تماما . كما أنه لو سافر بعد دخول وقت الصلاة ، ولما يصل ، فالواجب عليه على الأقوى القصر إن أتى بها في السفر . ( 1110 ) - المسافر الذي تفوته صلاة رباعية يقضيها قصرا ، حتى لو لم يكن مسافرا حين قضائها . كما أن الحاضر الذي تفوته رباعية يقضيها تامة ، حتى لو كان مسافرا حين قضائها . ( 1111 ) - يستحب للمسافر أن يقول بعد كل صلاة قصر يصليها ثلاثين مرة : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " .