الرجوع إلى محله الأول ، أو غافلا عن ذلك ، أو كان عازما على الرجوع لكن مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمه ، أو غافلا عن ذلك أيضا . ( 1103 ) - من سافر مع رفقة ونوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان متوهما أنهم سيقيمون تلك المدة هناك ، ثم تبين له بعد أن أتى بصلاة رباعية تامة فيه أنه كان مشتبها ، وأنهم لم ينووا الإقامة فيه ، فالواجب عليه الاستمرار في اتيان صلاته تامة إلى أن يسافر ، حتى لو أعرض عن نية اكمال عشرة أيام أيضا . الثالث من قواطع السفر : البقاء في محل ثلاثين يوما مترددا بين البقاء فيه و السفر دون أن ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر ، فيجب على المسافر عندئذ الاتمام في صلاته في المدة الباقية التي يقيم فيها في ذلك المحل مهما كانت قصيرة . ( 1104 ) - من نوى الإقامة في مكان تسعة أيام ، ثم عاد ونوى تسعة أخرى بعد انقضاء التسعة الأولى أو قبل انقضائها ، وهكذا إلى أن انقضى ثلاثون يوما دون أن يغادر المحل ، فالواجب عليه في اليوم الحادي والثلاثين أن يشرع بالصلاة تماما . ( 1105 ) - يشترط على الأظهر في لزوم التمام على من بقي في مكان ثلاثين يوما مترددا ، أن يكون بقاؤه طيلة المدة في مكان واحد ، بالنحو الذي يشترط فيه ذلك في محل الإقامة عشرة أيام ، فلا يقدح فيه الخروج فترة محدودة من اليوم إلى مكان لا يفصله عن محل التردد مسافة سفر ولو ملفقة ، إذا كان يقضي القسم الأعظم من يومه في محل الإقامة مترددا .