الزيادة والنقيصة في واجبات الصلاة وشرائطها ( 1032 ) - تبطل الصلاة بكل زيادة أو نقيصة في شئ من واجباتها عمدا بقصد كونه كذلك ولو حرفا واحدا . ( 1033 ) - من التفت أثناء الصلاة إلى بطلان طهارته من الوضوء أو الغسل ، أو إلى كونه قد دخل في الصلاة دون تحصيل الطهارة من الحدث أصلا ، وجب عليه قطعها ، واتيان الواجب من الوضوء أو الغسل . كما يجب إعادة الصلاة إذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ منها في الوقت ، وقضاؤها إذا التفت بعد انقضائه . ( 1034 ) - من تذكر أنه لم يأت بالسجدتين من الركعة السابقة ، بعد دخوله في ركوع الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته . أما إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، فالواجب عليه الرجوع ، واتيان السجدتين ، واكمال الصلاة باتيان ما بعدهما . ( 1035 ) - من تذكر عدم اتيانه السجدتين من الركعة الأخيرة قبل اتيان التسليم الواجب ، وجب عليه اتيانهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم . ( 1036 ) - إذا تذكر قبل التسليم أنه ترك ركعة أو أكثر من آخر الصلاة ، وجب عليه اتيان المقدار المنسي . أما إذا تذكر بعد التسليم ، فإن كان تذكره قبل اتيان ما يبطل الصلاة حال وقوعه عمدا أو سهوا ، وجب عليه المبادرة إلى اتيان المنسي . أما إذا كان بعد اتيان المبطل كذلك كاستدبار القبلة مثلا ، بطلت صلاته . ( 1037 ) - إذا تذكر أنه نسي السجدتين من الركعة الأخيرة ، بعد التسليم واتيان المنافي المبطل للصلاة في العمد والسهو ، بطلت صلاته . أما إذا تذكر قبل إتيان