responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 248


المنافي ، فالواجب عليه اتيان السجدتين ، ثم إعادة التشهد والتسليم ، ثم اتيان سجدتي السهو للتسليم الأول الذي وقع في غير محله ، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوبا .
( 1038 ) - إذا تبين له أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت ، وجب عليه إعادتها في الوقت ، وقضاؤها خارجه . وكذا لو تبين له أنه كان مستدبر القبلة أثناءها ، أو منحرفا إلى ما يزيد عن أقصى اليمين أو أقصى اليسار والحكم بوجوب القضاء لو التفت خارج الوقت مبني على الاحتياط الوجوبي .

248

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست