responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 246


قضاء الأجزاء المنسية ( 1027 ) - لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد و أبعاضه كالصلاة على النبي وآله ، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي ، مع مقارنة النية للشروع فيهما .
( 1028 ) - تجب مراعاة سائر شروط الصلاة في قضاء الأجزاء المنسية من السجدة أو التشهد ، من طهارة البدن واللباس والاستقبال وغيرها .
( 1029 ) - لو فصل بين الصلاة وقضاء الجزء المنسي بالمنافي الذي يبطل الصلاة لو وقع عمدا أو سهوا ، كاستدبار القبلة مثلا ، وجب عليه قضاء الجزء المنسي أولا ، ثم إعادة الصلاة من رأس على الأحوط .
( 1030 ) - لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، و لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت .
( 1031 ) - لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، وتذكر بعد الفراغ من التسليم وقبل الاتيان بما ينافي الصلاة ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير تعرض لنية الأداء أو القضاء ، ثم اتيان السلام بعده ثم سجدتي السهو بقصد الوظيفة الفعلية . ولو كان المنسي هو السجدة من الركعة الأخيرة أتى بها كذلك بقصد القربة ، من دون نية أداء أو قضاء ، ثم أتى بالتشهد والتسليم ، والأحوط اتيان سجود السهو مرتين بعدها ، الأولى لاحتمال السجود المنسي والثانية لاحتمال وقوع التشهد والتسليم في غير محله .

246

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست