الأحوط إعادة صلاته . ( 1001 ) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعتين احتياطا من قيام تذكر أنه إنما صلى ركعتين في صلاته الواجبة ، فلا يجب عليه على الأظهر اتيان ركعتي الاحتياط من جلوس عندئذ . ( 1002 ) - من شك بين الثلاث والأربع ، وتذكر أثناء إتيان ركعة الاحتياط من قيام أنه إنما صلى ثلاث ركعات ، فالواجب عليه إكمال ركعة الاحتياط ، وتصح صلاته على الأظهر . أما لو تذكر ذلك أثناء إتيانه صلاة الاحتياط بركعتين من جلوس ، فالواجب إعادة الصلاة على الأحوط . ( 1003 ) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وتذكر أثناء إتيانه ركعتي الاحتياط من قيام ، وقبل ركوع الركعة الثانية أنه إنما أتى بصلاته ثلاث ركعات ، وجب عليه هدم القيام واكمال صلاة الاحتياط ركعة واحدة ، وتصح صلاته على الأظهر . ( 1004 ) - إذا تبين له أثناء صلاة الاحتياط أن الناقص من صلاته يختلف زيادة أو نقصانا عن صلاة الاحتياط ، فإن لم يتمكن من تطبيق صلاة الاحتياط على المقدار الناقص من صلاته ، وجب عليه اكمالها ، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوبا . فمن شك مثلا بين الثلاث والأربع ، إذا تذكر أثناء إتيانه صلاة الاحتياط بركعتين من جلوس أنه إنما أتى بصلاته ركعتين ، فبما أنه لا يتمكن من جعل ركعتي الاحتياط من جلوس بدل الركعتين الناقصتين من صلاته ، يجب عليه إعادة الصلاة احتياطا بعد اتمام صلاة الاحتياط ، والأحوط زيادة على هذا أيضا ، أنه لو تذكر قبل ركوع الركعة الاحتياطية الأولى ، أن يقف ويأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام ، ثم يعيد صلاته من جديد .