responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 240


صلاة الاحتياط ( 996 ) - تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط - على من وجبت عليه - بعد الصلاة فورا . وكيفيتها أن يكبر بعد النية ، ثم يقرأ الحمد على الأظهر ، ويركع و يسجد السجدتين . ثم إن كان الواجب عليه ركعة واحدة تشهد وسلم ، وإلا قام فأتى بركعة ثانية كالأولى ثم تشهد وسلم .
( 997 ) - صلاة الاحتياط ليس فيها سورة سوى الحمد . ويجب الاخفات في قراءتها حتى البسملة على الأحوط ولا قنوت فيها على الأحوط . ولا يتلفظ بنيتها .
( 998 ) - لا يجب اتيان صلاة الاحتياط إذا تبين له قبل اتيانها صحة الصلاة التي صلاها ، كما أنه لو تبين ذلك أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه اكمالها ، بل تكون عندئذ مثل النافلة فيجوز كل من قطعها واكمالها .
( 999 ) - من علم بعد إتيان صلاة الاحتياط أن النقصان الذي كان في صلاته يساوي ما أتى به من ركعات الاحتياط . كمن تبين له في صورة الشك بين الثلاث و الأربع إن صلاته كانت ثلاث ركعات ، وقد أتى بركعة واحدة احتياطا . فصلاته صحيحة .
( 1000 ) - من تبين له بعد صلاة الاحتياط أن ما نقص من صلاته كان أكثر مما أتى به من ركعات الاحتياط ، كمن شك بين الثلاث والأربع ثم انكشف له أنه إنما أتى بركعتين فقط من صلاته ، مع كونه أتى بركعة واحدة احتياطا . فإن كان بعد الفراغ من صلاة الاحتياط قد ارتكب شيئا من منافيات الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها . وإلا فإن لم يأت بالمنافي أضاف ركعة إلى صلاة الاحتياط ، و

240

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست