( 1005 ) - من شك في اتيان صلاة الاحتياط ، يبني على أنه قد أتى بها ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يأتي بها ، إذا لم يكن قد خرج عن حال الصلاة . ( 1006 ) - تبطل صلاة الاحتياط بزيادة ركن فيها أو نقصانه سهوا . والأحوط في موارد بطلان صلاة الاحتياط سهوا أن يعيدها ، ثم يعيد الصلاة من رأس . ( 1007 ) - من شك أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها لا يعتني بشكه ، حتى لو كان قبل تجاوز محله على الأظهر . ( 1008 ) - من شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط لا يعتني بشكه ، ويبني على صحة الصلاة على الأظهر . ومن شك بعد الصلاة في أن الواجب عليه من صلاة الاحتياط ركعة أو ركعتان ، يأتي على الأحوط بكل منهما ، ثم يعيد الصلاة . ( 1009 ) - من شك بعد التسليم لصلاة الاحتياط في اتيان بعض الأجزاء و الشرائط لا يعتني بشكه . ( 1010 ) - لا يجب سجود السهو على الأظهر إذا حصل موجبه في صلاة الاحتياط ، وإن كان الأحوط اتيانه . ( 1011 ) - إذا اجتمع على المصلي وجوب صلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، يقدم صلاة الاحتياط على الأظهر . أما إذا اجتمع قضاء السجود أو التشهد مع صلاة الاحتياط ، ففي الحكم بتقديم أي منهما تأمل ، والأحوط على أية حال إعادة الصلاة بعد اتيانهما ، سواء قدم صلاة الاحتياط أو قضاء الجزء المنسي . ( 1012 ) - حكم الظن بعدد الركعات حكم اليقين ، فيبني عليه ولا يجب معه صلاة الاحتياط . وكذا لو ظن بأفعال الصلاة فإنه يتعامل معه معاملة اليقين ، فمن ظن باتيان الحمد مثلا لا يجب عليه اتيانها ، وإن ظن بعدم اتيانها وجب عليه ذلك . ولا فرق في لزوم العمل بالظن بين كونه متعلقا بما يلزم معه بطلان الصلاة أو صحتها ،