( 991 ) - من وجب عليه اتيان شئ من صلاة الاحتياط بعد الفراغ من صلاته ، بسبب وقوعه في الشك المستوجب لذلك فيها ، لا يجوز له ترك الاحتياط و إعادة الصلاة من جديد ، فلو فعل ذلك يكون قد عصى . لكن صلاته الثانية محكومة بالصحة فيما لو تحقق منه قصد القربة فيها ، كما لو أتى بها بعد أن يرتكب شيئا من منافيات الصلاة مثلا . ( 992 ) - إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع و الخمس ، وتذكر أنه قد ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، فصلاته باطلة على الأظهر . موارد قطع الصلاة ( 993 ) - يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ولا بأس به لأجل حفظ المال ، و دفع ضرر مالي أو بدني . أما النافلة فيجوز قطعها ، ولو اختيارا . ( 994 ) - إذا لم يمكن للمكلف التوصل إلى حفظ نفسه أو من يجب عليه حفظه ، أو المال الذي يجب عليه المحافظة عليه من دون قطع الصلاة ، وجب عليه قطعها . ( 995 ) - من استمر في صلاته بعد أن وجب عليه قطعها فقد عصى ، لكن صحة صلاته لا تخلو من وجه .