responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 239


( 991 ) - من وجب عليه اتيان شئ من صلاة الاحتياط بعد الفراغ من صلاته ، بسبب وقوعه في الشك المستوجب لذلك فيها ، لا يجوز له ترك الاحتياط و إعادة الصلاة من جديد ، فلو فعل ذلك يكون قد عصى . لكن صلاته الثانية محكومة بالصحة فيما لو تحقق منه قصد القربة فيها ، كما لو أتى بها بعد أن يرتكب شيئا من منافيات الصلاة مثلا .
( 992 ) - إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع و الخمس ، وتذكر أنه قد ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، فصلاته باطلة على الأظهر .
موارد قطع الصلاة ( 993 ) - يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ولا بأس به لأجل حفظ المال ، و دفع ضرر مالي أو بدني . أما النافلة فيجوز قطعها ، ولو اختيارا .
( 994 ) - إذا لم يمكن للمكلف التوصل إلى حفظ نفسه أو من يجب عليه حفظه ، أو المال الذي يجب عليه المحافظة عليه من دون قطع الصلاة ، وجب عليه قطعها .
( 995 ) - من استمر في صلاته بعد أن وجب عليه قطعها فقد عصى ، لكن صحة صلاته لا تخلو من وجه .

239

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست