السجدة الثانية ، يجب عليه قطع الصلاة وإعادتها من جديد . 4 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام . 5 - من شك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ، بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شئ عليه . لكن لو عرض له هذا الشك بعد ركوع الركعة التي شك فيها ، وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، فيجب عليه على الأحوط العمل بوظيفة الشاك المذكورة ثم إعادة الصلاة . 6 - من شك بين الأربع والخمس حال القيام ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع . والأحوط أن يضم إليه سجدتي السهو . 7 - من شك بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه ، وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع ، ولا يبعد استحباب سجدتي السهو للقيام الزائد الذي أتى به . ولو حصل له هذا الشك بعد الركوع ، فالأحوط له اكمال هذه الركعة ، ثم اتيان ركعة أخرى ، ثم إعادة الصلاة بعد التسليم . والأحوط كذلك في الشك بين الاثنتين والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية إكمال الصلاة ثم إعادتها . 8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ثم يأتي بسجدتي السهو للزيادة التي أتى بها . 9 - من شك بين الخمس والست حال القيام ، هدم قيامه وأتم صلاته ثم أتى بسجدتي السهو بعدها . ( 990 ) - يحرم قطع الصلاة إذا عرض أحد هذه الشكوك التسعة الصحيحة للمصلي ، بل يجب العمل بالوظيفة المقررة في كل مورد .