responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 237


( 987 ) - لا يجب في النافلة قضاء الأجزاء المنسية ، ولا إتيان سجدتي السهو ، لو صدر منه ما يوجبها لو كان في غير النافلة ، من نسيان جزء ، أو كلام سهوي .
( 988 ) - من نسي اتيان شئ من أجزاء النافلة ، وتذكر مع بقاء محله ، وجب على الأظهر اتيانه . وحكم النافلة والفريضة من هذه الجهة واحد .
الشكوك الصحيحة :
( 989 ) - الشكوك الصحيحة في الصلاة تسعة . وموضوعها الصلاة الرباعية ، دون غيرها من الثنائية أو الثلاثية والواجب على الأحوط عند حصول أحد هذه الشكوك التأمل قليلا ، فإن حصل يقين أو ظن بأحد الطرفين ، عمل عليه وأكمل الصلاة ، وإلا وجب العمل بوظيفة الشاك ، وتفصيلها لكل صورة من صور الشك التسع كما يلي :
1 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث من ركعات الصلاة ، بعد رفع الرأس من السجدة الثانية على الأظهر ، يجب البناء على اتيان الثلاث ، ويأتي بالرابعة وينهي الصلاة ، ثم يأتي بركعة صلاة الاحتياط من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، بالكيفية التي سيأتي بيانها . والأحوط استحبابا اختيار الركعة من قيام .
2 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة . ولا يبعد استحباب سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط .
3 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . لكن لو حصل له الشك في هذه الصور الثلاث بعد السجدة الأولى ، أو قبل رفع الرأس من

237

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست