شك الامام و المأموم الشك في النافلة 5 - شك الإمام والمأموم ( 983 ) - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كأن يشك بين الثلاث و الأربع ، فعليه الرجوع إلى المأموم ، إذا كان المأموم متيقنا من العدد أو ظانا به ، وبين للإمام ذلك بنحو من الأنحاء . وعليه فيكمل صلاته في مثال الشك بين الثلاث و الأربع ولا يجب عليه اتيان صلاة الاحتياط بعد الفراغ . وكذا الحكم بالنسبة للمأموم لو شك في عدد الركعات مع تذكر الإمام ، فإنه يرجع إلى الإمام ، ولا يعتني بشكه . ( 984 ) - لو عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، لكن اختلف شك أحدهما عن الآخر ، كما لو شك الإمام بين الثلاث والأربع ، بينما شك المأموم بين الاثنتين و الأربع مثلا ، فالواجب على كل منهما أن يعمل بتكليفه المستقل بحسب شكه . وكذا الحكم في سهو الإمام أو المأموم ، أو كليهما . 6 - الشك في النافلة ( 985 ) - يتخير المكلف حين الشك في عدد ركعات النافلة في البناء على أي طرفي الشك شاء من الأقل أو الأكثر ، إلا أن يكون البناء على الأكثر مستلزما لبطلان النافلة . فلو شك في نافلة الصبح مثلا بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة . ( 986 ) - لو شك في شئ من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه على الأظهر ، سواء كان المشكوك ركنا أو غيره . لكن الأحوط استحبابا أن يأتي به فيما لو كان الشك قبل تجاوز محل اتيانه ، ولا يعتني بشكه إذا كان بعد التجاوز .