1 - الشك بعد تجاوز المحل ( 963 ) - من شك في شئ من الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في الحمد قبل أن يدخل في السورة ، أو في السورة قبل الركوع ، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود ، أو الشك في السجود قبل الدخول في القيام أو التشهد . أما إن كان الشك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، وإن كان مندوبا لم يلتفت ، وبنى على الاتيان به . من غير فرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين . وعليه فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع وهو في السجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد ، ولا إلى التشهد وهو قائم . ( 964 ) - إذا شك في التشهد وهو آخذ في القيام ، وجب الرجوع وتداركه على الأحوط . وكذا لو شك في السجود وهو آخذ في القيام على الأحوط . بل الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقق القيام ، أما بعد تحقق الجلوس أو القيام فلا يلتفت . ( 965 ) - إذا شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ولم يسجد بعد وجب على الأحوط الرجوع واتيان الركوع . ( 966 ) - إذا شك حال الهوي للسجود أو الجلوس تمهيدا للسجود أنه انتصب من الركوع أم لا ، وجب عليه على الأحوط الرجوع والتدارك . ( 967 ) - لا يلتفت إلى الشك بعد الدخول في الغير ، ويبني على الاتيان بالمشكوك ، سواء كان من الأجزاء والأفعال المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو في آيات وكلمات كل سورة بعد الاشتغال بما بعدها . فمن شك في آية بعد الدخول في