responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 230


7 - الشك في ركعات الصلاة دون إحراز مقدار معين بأن لا يدري عدد ما صلاه أصلا .
8 - الشك بين الأربع والست أو بينها وبين الأكثر من الست ، سواء كان بعد اتمام السجدة الثانية أو قبلها .
( 962 ) - إذا عرض أحد الشكوك المبطلة للمصلي ، فلا يجوز له على الأحوط المبادرة إلى قطع الصلاة فورا ، بل يتأمل قليلا ويتمهل لعل شكه يزول و يحصل العلم أو الظن بأحد الطرفين ، فإن لم يزل شكه بعد التأمل ، فلا مانع من إبطال الصلاة ، ولا يجب عليه الصبر إلى أن يخرج من حالة الصلاة تلقائيا على الأظهر .
الشكوك التي لا يعتنى بها :
وهي ما يلي :
1 - الشك في شئ من أفعال الصلاة بعد تجاوز محله . كأن يشك بعد الدخول في الركوع في أنه أتى بالفاتحة أم لا .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك بعد انقضاء وقت الصلاة .
4 - شك كثير الشك .
5 - شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، مع حفظ المأموم ، وبالعكس .
6 - الشك في النافلة .
وتفصيل الكلام في كل من هذه الشكوك فيما يلي :

230

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست