7 - الشك في ركعات الصلاة دون إحراز مقدار معين بأن لا يدري عدد ما صلاه أصلا . 8 - الشك بين الأربع والست أو بينها وبين الأكثر من الست ، سواء كان بعد اتمام السجدة الثانية أو قبلها . ( 962 ) - إذا عرض أحد الشكوك المبطلة للمصلي ، فلا يجوز له على الأحوط المبادرة إلى قطع الصلاة فورا ، بل يتأمل قليلا ويتمهل لعل شكه يزول و يحصل العلم أو الظن بأحد الطرفين ، فإن لم يزل شكه بعد التأمل ، فلا مانع من إبطال الصلاة ، ولا يجب عليه الصبر إلى أن يخرج من حالة الصلاة تلقائيا على الأظهر . الشكوك التي لا يعتنى بها : وهي ما يلي : 1 - الشك في شئ من أفعال الصلاة بعد تجاوز محله . كأن يشك بعد الدخول في الركوع في أنه أتى بالفاتحة أم لا . 2 - الشك بعد التسليم . 3 - الشك بعد انقضاء وقت الصلاة . 4 - شك كثير الشك . 5 - شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، مع حفظ المأموم ، وبالعكس . 6 - الشك في النافلة . وتفصيل الكلام في كل من هذه الشكوك فيما يلي :