الآية التي بعدها ، أو في أول الآية بعد الدخول في آخرها ، لا يلتفت إلى شكه . ( 968 ) - من كان يصلي جالسا أو مضطجعا ، إذا شك في اتيان السجود أو التشهد بعد الدخول في القراءة أو التسبيح لا يلتفت ، أما إذا كان شكه قبل ذلك ، وجب عليه التدارك وإتيان المشكوك . ( 969 ) - لا تبطل الصلاة باتيان المشكوك الذي يؤتى به ، لأنه شك فيه قبل تجاوز المحل ، ثم يتذكر المصلي أنه كان قد أتى به ، إلا أن يكون ركنا . فمن شك في اتيان ركن كالركوع أو السجدتين مثلا قبل الدخول فيما يليه ، وجب عليه تداركه . لكن لو تذكر فيما بعد أنه كان قد أتى به ، فصلاته باطلة لزيادة الركن . أما لو كان المشكوك غير ركن كمن شك في قراءة الفاتحة قبل تجاوز المحل وأتى بها ، ثم تذكر أنه كان قد أتى بها قبل ذلك ، فصلاته صحيحة . ( 970 ) - لا تبطل الصلاة بترك المشكوك الذي يتركه المصلي لكون شكه فيه كان بعد تجاوز المحل ثم يتبين أنه لم يكن قد أتى به ، إلا أن يكون المتروك ركنا ، و لم يمكن تداركه بأن دخل المصلي في ركن آخر . فلو ترك القراءة مثلا لكونه شك فيها وهو في القنوت ، ثم تذكر أنه لم يكن قد أتى بها ، فإن لم يكن قد دخل في الركن الذي بعدها تداركها ، وإلا مضى وكانت صلاته صحيحة في الصورتين . أما لو ترك السجدتين لكونه شك فيهما وهو حال القيام ، ثم تبين أنه لم يكن قد أتى بهما ، فإن كان تذكره قبل الدخول في الركن التالي - وهو ركوع الركعة التالية في المثال - رجع و تداركهما وصحت صلاته ، وإلا كانت باطلة لنقصان الركن . ( 971 ) - لو شك في اتيان التسليم لم يلتفت ، إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من الصلاة ، كالتعقيب ، أو بعض المنافيات ، ونحو ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ ، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة لو كان شكه في اتيان