( 949 ) - لا يجب على المصلي رد السلام على غير المسلمين بل لا يجوز أيضا . أما في غير الصلاة فيمكن جواز الرد بلفظ " سلام " فقط أو " عليك " كذلك . إلا أن يكون ثمة مصلحة في الرد فيجوز اتيانه بقصد القرآنية بلفظ " سلام عليكم " أو " سلام عليك " ، وقد يكون عندئذ جائزا أو حسنا أو واجبا باختلاف درجة المصلحة . ( 950 ) - لو سلم شخص على جماعة وجب الرد عليهم جميعا وجوبا كفائيا فلو رد أحدهم سقط عن الباقين . ( 951 ) - ابتداء السلام مستحب ، وقد ورد الحث كثيرا على ابتداء الراكب بالسلام على الماشي ، والواقف على الجالس ، والصغير على الكبير . ( 952 ) - إذا سلم شخص على جماعة كان المصلي أحدهم ، وشك في كونه مشمولا معهم بالسلام أم لا ، فلا يجوز له رد السلام ، وكذا لا يجوز له الرد حتى لو علم أنه قصده معهم بالسلام ، إذا قام أحدهم بالرد ، حتى لو كان الراد صبيا مميزا ، إذ يسقط الرد عندئذ عن المصلي وسائر الجماعة على الأظهر . نعم يجب على المصلي الرد فيما لو علم أنه مقصود بالسلام وحده بالاستقلال ، أو مقصود ضمن الجماعة مع عدم قيام أحدهم بالرد . ( 953 ) - إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر ، ويحتمل عدم وجوب الرد على أي منهما . ( 954 ) - إذا سلم شخص على أحد شخصين من دون تعيين ، ولم يعلما أيهما أراد ، لم يجب الرد على أي منهما . وفي الصلاة لا يجوز الرد كذلك . السابع : تبطل الصلاة بالقهقهة عمدا . ولا تبطل بها سهوا أو نسيانا . و الأظهر بطلان الصلاة بالضحك المشتمل على صوت ، وإن لم يصل حد القهقهة فيما لو كانت مقدمات الضحك اختيارية ملتفتا إليها . أما إذا لم تكن كذلك فالابطال هو