قراءة أو ذكر ، ولا يكون مثل الدعاء على المؤمن ، فإنه محرم ومبطل للصلاة . ( 940 ) - لا بأس بالدعاء والذكر في الصلاة باللغة التي يعرفها المصلي وإن كانت غير العربية ، لكن الأحوط التقيد بالعربية حتى في القنوت . والأحوط وجوبا عدم اتيان الذكر المستحب في الركوع والسجود والتشهد بغير العربية . ( 941 ) - يجوز تكرار القراءة والذكر في الصلاة عمدا أو احتياطا ، بشرط أن لا يخل ذلك بنظم واجب آخر من قراءة أو ذكر . ( 942 ) - لا يجوز للمصلي ابتداء السلام على الغير لكن يجب عليه رد سلام الغير بمثله فلو قال له : " سلام عليكم " يجيب : " سلام عليكم " . وإن قال : " السلام عليك " يجيب : " السلام عليك " أيضا . ( 943 ) - تجب الفورية في رد السلام في الصلاة وغيرها ، فلو أخر الرد عمدا أو سهوا ، بنحو لو أجاب لم يحسب جوابا لذلك السلام ، لم يجز اتيانه في الصلاة ، و سقط وجوبه في غيرها . ( 944 ) - يجب كون الرد بنحو يسمع المسلم . فلو كان أصم يكفي جوابه بالنحو المتعارف . ( 945 ) - يجوز للمصلي إجابة السلام بقصد الدعاء بدلا من قصد الرد . ( 946 ) - يجب على المصلي رد السلام ، حتى لو كان المسلم رجلا أجنبيا أو امرأة كذلك أو صبيا مميزا . ( 947 ) - لو ترك المصلي رد السلام فقد عصى ، لكن صلاته صحيحة . ( 948 ) - لا يجب على المصلي رد السلام الملحون ، الذي وصل به اللحن إلى درجة لا يعد معها سلاما ، إلا أن يحتمل عجز المسلم عن اتيانه بشكل صحيح ، فيجب عليه الرد مع هذا الاحتمال .