الأحوط ، بمعنى اكمال الصلاة ثم إعادتها احتياطا . ( 955 ) - من منع نفسه عن القهقهة ، إلا أنه امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه و تغيرت حاله ، فالظاهر عدم البطلان . الثامن : تبطل الصلاة بتعمد البكاء لفوات أمر دنيوي إذا كان مع صوت ، دون ما كان منه بلا صوت . كما لا بأس بالبكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة ، سواء مع الصوت وبدونه ، بل هو من أفضل الأعمال . التاسع : من مبطلات الصلاة إتيان الفعل الماحي لصورة الصلاة عند المتشرعة بنحو يصح سلب الاسم عنها عندهم ، كالتصفيق ، والوثبة في الهواء و نحوها . فهو مبطل للصلاة ، عمدا كان أو سهوا . أما الفعل غير الماحي لصورة الصلاة ، كقتل العقرب ، وحمل الطفل ، وارضاعه ، والإشارة باليد ونحوه ، فليس بمبطل لها . ( 956 ) - إذا سكت أثناء الصلاة مدة من الزمن ، بنحو لم يصدق عليه أنه يصلي في نظر المتشرعة فصلاته باطلة . العاشر : الأكل والشرب ، وهما يبطلان الصلاة إذا كانا كثيرين ماحيين لصورتها ، سواء وقعا عمدا أم سهوا . أما إن كانا قليلين ، ولم يوجبا محو الصورة ، أو تفويت الموالاة ، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بوقوعهما سهوا ، لكن الأحوط وجوبا اكمال الصلاة ثم إعادتها لو وقعا عمدا . ( 957 ) - لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان على الأظهر ، حتى لو قام بذلك عمدا . وكذا لا تبطل بابتلاع السكر الذي يكون في الفم فيذوب وينزل في الجوف بالتدريج . الحادي عشر : من مبطلات الصلاة الشك في عدد الركعات ، إذا كان في الصلاة الثنائية أو الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .