responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 227


الأحوط ، بمعنى اكمال الصلاة ثم إعادتها احتياطا .
( 955 ) - من منع نفسه عن القهقهة ، إلا أنه امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه و تغيرت حاله ، فالظاهر عدم البطلان .
الثامن : تبطل الصلاة بتعمد البكاء لفوات أمر دنيوي إذا كان مع صوت ، دون ما كان منه بلا صوت . كما لا بأس بالبكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة ، سواء مع الصوت وبدونه ، بل هو من أفضل الأعمال .
التاسع : من مبطلات الصلاة إتيان الفعل الماحي لصورة الصلاة عند المتشرعة بنحو يصح سلب الاسم عنها عندهم ، كالتصفيق ، والوثبة في الهواء و نحوها . فهو مبطل للصلاة ، عمدا كان أو سهوا . أما الفعل غير الماحي لصورة الصلاة ، كقتل العقرب ، وحمل الطفل ، وارضاعه ، والإشارة باليد ونحوه ، فليس بمبطل لها .
( 956 ) - إذا سكت أثناء الصلاة مدة من الزمن ، بنحو لم يصدق عليه أنه يصلي في نظر المتشرعة فصلاته باطلة .
العاشر : الأكل والشرب ، وهما يبطلان الصلاة إذا كانا كثيرين ماحيين لصورتها ، سواء وقعا عمدا أم سهوا . أما إن كانا قليلين ، ولم يوجبا محو الصورة ، أو تفويت الموالاة ، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بوقوعهما سهوا ، لكن الأحوط وجوبا اكمال الصلاة ثم إعادتها لو وقعا عمدا .
( 957 ) - لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان على الأظهر ، حتى لو قام بذلك عمدا . وكذا لا تبطل بابتلاع السكر الذي يكون في الفم فيذوب وينزل في الجوف بالتدريج .
الحادي عشر : من مبطلات الصلاة الشك في عدد الركعات ، إذا كان في الصلاة الثنائية أو الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .

227

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست