الرأس من السجدة الأولى ، واختيار التسبيحة الكبرى أي : " سبحان ربي الأعلى وبحمده " وتكرارها ، والختم فيها على عدد وتر ، والتورك في الجلوس بين السجدتين ، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى ، مع وضع العقب على الأرض ، ويكره الإقعاء بأن يجلس على القدمين . و يستحب للنساء الجلوس على العجيزة مع رفع الركبتين ، والصاق الفخذين . كما يستحب للمصلى أن يقول بين السجدتين : " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ، و اتيان جلسة الاستراحة ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : " بحول الله و قوته أقوم وأقعد " ، أو يزيد : " وأركع وأسجد " ، ولا يبعد تحقق المستحب إن قال ذلك بعد القيام . ما يصح السجود عليه ( 891 ) - يشترط في محل السجود أن يكون أرضا ، أو نباتها من غير المأكول و الملبوس . وتوضيح المراد بما يلي : ( 892 ) - المراد بالمأكول ما يؤكل عادة مطبوخا ، أو نيئا بلا طبخ ، فيشمل المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها ، كالحنطة والشعير ونخالتهما ، والفواكه و البقول ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها أوان الأكل . فهذه كلها لا يجوز السجود عليها . نعم لا يشمل قشر النبات إذا كان القشر لا يؤكل عادة ، مثل قشور البطيخ و الشمام والرمان والأرز ، حتى لو كان متصلا بالثمرة . وكذا لا مانع من السجود على بعض الأعشاب الطبية التي لا يأكلها عادة إلا المريض ، كما يجوز السجود على مثل ورق التبغ ونحوه مما لا يؤكل ، خلافا لمثل القهوة والشاي . ( 893 ) - المراد بالملبوس ما يلبس عادة ولو بعد نسجه وخياطته ، كالقطن و